التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

5

من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.