التشريعات السورية

498 · المادة 498

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

498

1 ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لا ي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.