التشريعات السورية

477 · المادة 477

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

477

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.