التشريعات السورية

474 · المادة 474

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

474

1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها. 1ـ أركان الشركة