47
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. 2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.
التشريعات السورية
47
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. 2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.