468
1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.
التشريعات السورية
468
1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.