التشريعات السورية

466 · المادة 466

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

466

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.