التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

46

1 ـ كـل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.