التشريعات السورية

457 · المادة 457

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

457

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.