456
1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.
التشريعات السورية
456
1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.