التشريعات السورية

455 · المادة 455

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

455

1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.