التشريعات السورية

453 · المادة 453

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

453

تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.