التشريعات السورية

450 · المادة 450

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

450

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.