التشريعات السورية

449 · المادة 449

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

449

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.