التشريعات السورية

448 · المادة 448

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

448

لا يجوز للسماسرة والدلالين ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.