التشريعات السورية

444 · المادة 444

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

444

يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. البيع في مرض الموت