التشريعات السورية

443 · المادة 443

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

443

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من ديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه. وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.