التشريعات السورية

441 · المادة 441

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

441

من باع تركه، دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.