التشريعات السورية

440 · المادة 440

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

440

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً بيع التركة