438
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد. 2 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاَّك وباع أحدهم نصيبه للآخر. 3 ـ إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.

