التشريعات السورية

428 · المادة 428

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

428

إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.