التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

42

1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.