التشريعات السورية

418 · المادة 418

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

418

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 412.