التشريعات السورية

406 · المادة 406

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

406

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.