التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

4

حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص.