التشريعات السورية

395 · المادة 395

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

395

لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفقاً للقانون بطريق المزاد العلني. التزامات البائع