التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

39

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.