388
1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
التشريعات السورية
388
1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.