التشريعات السورية

387 · المادة 387

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

387

1 ـ يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه. 2 ـ وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع. سقط حقه في طلب إبطـال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.