التشريعات السورية

386 · المادة 386

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

386

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.