التشريعات السورية

377 · المادة 377

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

377

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.