التشريعات السورية

371 · المادة 371

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

371

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه. 3ـ التقادم المسقط