التشريعات السورية

364 · المادة 364

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

364

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.