التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

36

1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.