التشريعات السورية

359 · المادة 359

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

359

يكون التزام المناب قِبَل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَل المنيب باطلاً، أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره. 3ـ المقاصة