التشريعات السورية

357 · المادة 357

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

357

1 ـ تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. 2 ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.