التشريعات السورية

339 · المادة 339

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

339

الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء. فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.