التشريعات السورية

331 · المادة 331

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

331

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.