التشريعات السورية

311 · المادة 311

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

311

يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.