التشريعات السورية

303 · المادة 303

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

303

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .