التشريعات السورية

302 · المادة 302

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

302

1-إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو في إيداع الشيء محل الالتزام . 2- ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته .