التشريعات السورية

301 · المادة 301

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

301

1 ـ إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2 ـ وللمـدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.