التشريعات السورية

298 · المادة 298

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

298

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.