التشريعات السورية

296 · المادة 296

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

296

1 ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.