التشريعات السورية

290 · المادة 290

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

290

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.