التشريعات السورية

278 · المادة 278

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

278

1ـ يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر. 2ـ والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هـو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.