التشريعات السورية

275 · المادة 275

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

275

يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها. ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.