التشريعات السورية

273 · المادة 273

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

273

يسقط حق المدين في الأجل: 1 ـ إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون. 2 ـ إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون. هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخـل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين ضماناً كافياً. 3 ـ إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.