التشريعات السورية

271 · المادة 271

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

271

1 ـ يكون الالتزام لأجل، إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2 ـ ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.