التشريعات السورية

269 · المادة 269

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

269

1 ـ يـترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه. فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه، وجب عليه التعويض. 2 ـ على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.